Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٥٨٢

فائدة: ١ لا يجوز للمحرِم أن يطيّب ملابس الإحرام قبل إحرامه.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، واختيار ابن باز، وابن عثيمين.

لحديث ابن عمر السابق ( … وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ … ).

ولأن الرخصة جاءت إنما جاءت في البدن.

قال الشيخ ابن باز: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله ﷺ (لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس) فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.

فائدة: ٢ ما الحكم لو انتقل الطيب إلى ملابس الإحرام؟

يجب غسله.

فائدة: ٣

نستفيد من قولها (وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) استحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف، وهذه سنة قليل من يعمل بها.