Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٧٢٦

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين:

القول الأول: أنه سنة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال في المغني: ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.

لحديث الباب، وهو واضح الدلالة.

القول الثاني: أنها واجبة.

وهو قول الشافعي.

لأن النبي ﷺ كان يجلسها وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي).

والراجح القول الأول.

• مقدار هذه الجلسة:

قيل: بقدر قراءة سورة الإخلاص.

وبه قال الشافعية.

وقيل: بقدر قراءة ثلاث آيات.

وقيل: بقدر الجلسة بين السجدتين.

والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه لا تقدير لها، وأنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين.

•

الحكمة من الجلوس بين الخطبتين:

قيل: للفصل بين الخطبتين.

وقيل: للراحة.

ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول.