دروس فقهية - اللهيميد
ب- ولحديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ -عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ- (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اَلْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اَلْغَافِلِينَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ج-ولحديث ابن مسعود. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُم) رواه مسلم.
د- ولحديث أَبَي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ) متفق عليه.
هـ- ولحديث طارق بن شهاب. عن النبي ﷺ قال (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) رواه أبو داود.
و- ولحديث حفصة. عن النبي ﷺ قال (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) رواه أبو داود.
قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة.
وحكى الإجماع أيضاً ابن المنذر.
قال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة.
(تلزمُ كلَّ ذَكَرٍ).
أي: تلزم وتجب الجمعة على كل ذكر، فلا تجب على المرأة.
أ- لحديث طارق بن شهاب السابق (الجمعة حق واجب إلا على أربعة: مجنون، أو امرأة، أو صبي، أو مريض).
قال النووي في "المجموع" (٤/ ٤٨٣): إسناده صحيح على شرط الشيخين.