Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٧٠٠

(مكلفٍ).

أي: تلزم الجمعة كل مكلف، والمكلف: هو البالغ العاقل.

فلا تجب على الصغير والمجنون.

أ-لقوله ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ … ). رواه أبو داود

ب- ولأنهما ليسا أهلاً للتكليف.

(مسلم).

أي: تلزم الجمعة، فلا تلزم الكافر.

ولا تصح منه، ولا تقبل منه.

لقوله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه).

ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم.

لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف).

ولحديث: (الإسلام يهدم ما قبله).

ولأن في قضائها مشقة عظيمة.

(مُستوْطنٍ).

أي: مستوطن ببناء، فلا تجب على مسافر.

قال ابن قدامة: إن النبي ﷺ كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعاً بينهما ولم يصلِّ جمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلِّ أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم.