نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
جواز بيع الثمار الناضجة التي قد ظهر صلاحها
س: هل يجوز بيع الثمرة الناضجة؟
جـ: إذا قد اسود لون العنب الأسود واصفر لون البرقوق واحمر لون البلح فيجوز بيعه، وإن كان لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري ولحديث (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ) (١) وفي رواية (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ، قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ) (٢).
تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً
س: ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً؟
جـ: المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً، فسمي عصيرا باعتبار ما سيئول إليه، وهو مثل قوله تعالى ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (٣) المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر، أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر.
تحريم بيع السجائر
س: ما حكم بيع السجائر؟
جـ: من كان مذهبه أن السجائر محرَّمة فهو حرام لحديث (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار) (٤) ومن كان مذهبه أنها مكروهة فهو مكروه، ومن كانت عنده جائزة فهو جائز.
س: ما حكم شرب الدخان (السيجارة)؟ وما حكم بيعه إذ أن كثيراً من الناس يتهاونون في هذا الأمر مع علمهم بأضراره الخطيرة؟
جـ: إذا كانت مضرة فكل مضر حرام لحديث (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار).
كراهة بيع وشرب الشيشة
س: ما حكم شرب الشيشة؟
جـ: شبهة من الشبهات، وفي الحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) (٥).