جـ: هو مستحب لورود الأحاديث في فضله منها حديث (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) (١) وحديث (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) (٢).
جواز رد المستقرض للمقرض أحسن مما اقترضه إذا لم يشترطه المقرض
س: هل يجوز أن يرد المستقرض للمقرض أحسن مما اقترض منه؟
جـ: نعم، يجوز للمستقرض أن يرد للمقرض أحسن مما اقترض منه أو أكثر منه لحديث (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) (٣) ولا مانع له من ذلك، والممنوع هو أن يشترط المقرض على المستقرض أن يرد أحسن أو أكثر مما اقترض.
س: أحيانا يرسل المقرض إلى المستقرض ليعطيه قاتاً، فهل على المستقرض إثم إذا أعطاه؟
جـ: الإثم على المقرض الذي يطالب المستقرض بإعطائه، وحكمه إن كان للمستقرض عادة أن يعطي المقرض قاتاً فلا شيء عليه، وإن كان إعطاؤه بنية أن عند المستقرض فلوساً فأخذه حرام لأنه من القرض الذي جر منفعة.
وجوب القضاء من نفس العملة المستقرضة وإن تعذر فبسعر يوم القضاء
س: رجل استقرض بالريال السعودي، وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين، وعند القضاء صار سعر الريال