جـ: قال الفقهاء: يشترط الإيجاب والقبول إلا في المحقرات، ولكن المعمول به الآن في المحاكم الشرعية هو أن العبرة في صحة البيع مجرد التراضي لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(١) ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) (٢) وهو مذهب علماء اليمن المتأخرين العلامة (صالح المقبلي) والعلامة (حسن الجلال) والعلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) وشيخ الإسلام القاضي العلامة (محمد بن علي الشوكاني) واختاره من أئمة اليمن الإمام (يحيى بن حميد الدين) وبلغ به المحاكم في عصره للعمل بموجبه.
س: ما رأيكم في المبايعة بالكتابة؟
جـ: المهم هو الرضا والقنوع من الطرفين بأيِّ وسيلة من الوسائل الدالة على الرضا سواء بصيغة البيع والشراء وهي الإيجاب والقبول أو بالمعاطاة وأحد يسلم السلعة والآخر يسلم الفلوس أو بالكتابة أو بالإشارة كله جائز وكله صحيح المهم الرضا لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(٣) ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).