Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ١٣١

تحريم البيع على البيع

س: إذا أراد رجل بيع قطعة أرض فقومها العدلان المختاران فذهب يلزم المشتري بإحضار النقود فما رجع حتى فوجئ بزيادة في ثمنها أفتوني مأجورين؟

جـ: البيع على البيع حرام شرعاً وقد نهى النبي ﷺ عن البيع على البيع في غير بيع المزايدة وهو بيع (الحراج) وبناء على ذلك فالمشتري الأخير آثم لحديث (وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) (١) وفي رواية (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) (٢) وفي رواية (لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) (٣) والشراء نافذ مع البيع، أما بيع (الحراج) فقد ورد دليل على جوازه، كما ورد في الفقه وشرَّاح كتب السنة ﵏.

صحة بيع الأب لأحد أبنائه بسعر الزمان والمكان

س: ما حكم البيع الشرعي من الأب لأحد أولاده بيع شرعي موثق بسعر محدد وبصيرة شرعية؟

جـ: لا مانع إذا كان الأولاد حاضرين ولا يريدون الشراء، أما إذا كانوا كلهم يريدون الشراء فلكل واحد أن يشتري ويكونون شركاء في الملك لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (٤)، ويكون الثمن بسعر الزمان والمكان ويسلم الثمن في الموقف بالمعاينة والمشاهدة.