Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني تحريم الغصب

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٢١٩

الباب الثاني عشر: الغصب

تحريم الغصب

س: ما حكم الغصب؟

جـ: الغصب حرام لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) (١) ولحديث (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) (٢) وفي رواية (مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ) (٣) ولحديث (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (٤) ولحديث (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) (٥) ولحديث (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ) (٦) ويقلع شجره وليس له شيء اللهم إلا من باب الصلح إذا صالح القاضي الشرعي أو غيره بين الغاصب ومالك المال المغصوب على أن يبقى الغاصب رزعه أو عمارته في الأرض المغصوبة ويعطيه مالكها شيئاً ولو يسيراً مقابل غرامته أو قيمة مواده ولو ما يساوي نصف القيمة أو أكثر أو أقل.