نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
الباب الرابع: بيع السلم
بيع السلَم هو تقديم المشتري الثمن في مبيع معلوم إلى مدة معلومة
س: ما هو بيع السلَم؟
جـ: هو أن يقدم المشتري للبائع الثمن إلى أجل معلوم في مبيع معلوم ويتم البيع و الشراء بين الطرفين في حين أن المبيع يكون حال العقد معدوماً لحديث (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (١).
شروط بيع السلم
س: ما هي شروط بيع السلم؟
جـ: هي:
أن يكون الثمن معلوماً.
أن يكون المبيع معلوماً جنسه ومقداره ونوعه.
أن يكون الأجل معلوما لحديث (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).
قال بعض العلماء: وأن يكون مكان التسليم معلوماً لكي لا يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري على مكان التسليم.
س: هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدماً؟
جـ: نعم: يشترط دفع الثمن معجلاً لحديث (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز.
س: ما معنى باب السلم باب السلف؟
جـ: السلف والسلم بمعنى واحد مثل لفظ أسد وليث من أسماء الأسد ألفاظ مترادفة وهي بمعنى واحد.
س: هل يجوز بيع المعدوم؟
جـ: بيع المعدوم لا يجوز أصلاً إلا في باب بيع السلم لأنه قد ورد فيه دليل خاص به في حديث (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) (٢).