نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
س: امرأة توفيت وليس لها إلا ابنتها فقط أرادت هذه المرأة بيع بعض أملاكها فاشترتها منها ابنتها الوحيدة بسعر المنطقة وبوجود الشهود والعدول والأمين، وتم استلام المبلغ كاملاً وأصبح البيع صحيحاً، وبعد موت هذه المرأة ادعى أولاد عمها بطلان البيع لأنه حيلة على الورثة، فهل هذا صحيح؟
جـ: الأصل في البيع والشراء الصحة، ومن ادعى أن البيع غير صحيح أو أنه حيلة على الورثة فعليه البرهان الشرعي الصحيح، وإلا فالأصل الصحة.
تحريم التحايل بإنقاص عدادات الكهرباء العامة
س: هل يجوز مغالطة عدادات الكهرباء لأن الكهرباء نار والناس شركاء في ثلاث، منها النار؟
جـ: لا يجوز للإنسان الاحتيال والمغالطة في إنقاص أرقام عدادات استهلاك الكهرباء لأن الكهرباء بشراء الآلة وتوظيف الموظفين عليها وإنفاق الأموال عليها قد أصبحت محازة، فلا يجوز التلاعب بالعدادات والتهرب من ثمنها.
معنى بيع حبل الحبلة بيع ما سيولد أو ما سيولد مما سيولد من أنثى الحيوانات
س: ما معنى حبل الحبلة؟
جـ: بيع ما سيولد من الناقة أو البقرة أو ما سيولد مما سيولد من الناقة، أو ما سينبت من الشجرة لحديث (أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة) (١).
تحريم بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة
س: ما حكم بيع حبل الحبلة وبيع المنابذة والملامسة؟
جـ: لا يجوز لما فيها من الغرر لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا) (٢) و لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ) (٣).