نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
التبرع؟
جـ: إن من يتطوع بدمه إسعافاً لغيره ممن هو مضطر إلى الدم فيه ثواب عظيم لأنه داخل في باب التعاون على البر والتقوى المأموربه في قوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) وفي عموم فضل من فرَّج على مسلم كربته فرج الله كربته يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما جاء عن النبي ﷺ في حديث (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢) أما بيعه أي الدم لا يجوز لأن الدم جزء من الآدمي وبيع الآدمي الحر نفسه لا يجوز لحديث (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) ولا مانع من مكافأة المتبرع له للمتبرع مكارمه بعد أن يتطوع بدمه مكارمه له لقوله تعالى ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ ولحديث (وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) (٣) أما البيع والشراء فلا يجوز.
تحريم بيع عسب الفحل
س: ما حكم بيع عسب الفحل أي منى الحيوان الذي سينزو على الأنثى من نوعه لتحمل؟
جـ: هو حرام لوجوه:
الأول: أنه نجس. الثاني: أنه معدوم الثالث: أنه مجهول. … الرابع: للنهي عنه في حديث (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) (٤).
جواز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنثى من نوعه مكافأة
س: هل يجوز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنثى من نوعه لتحمل مكافأة؟
جـ: نعم، يجوز إعطاء المالك مكافأة أو مكارمه غير مشروطة لقوله تعالى ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾