المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٧٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ: إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ.
• [٧٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى * لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، قَالَ: يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا.
• [٧٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا (١)، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ زُكِّيَ.
• [٧٣٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ فِيمَا (٢) كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ.
• [٧٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٣)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ (٤).
• [٧٣٢٩] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ وَأَبُو (٥) النَّضرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو (٥) الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ.