Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٤٠٩

• [٧٣٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ.

• [٧٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ.

• [٧٣٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لِلْعَامِلِ (١) قَدْرُ مَا يَتْبَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ.

• [٧٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلٍ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَلَّا يَقْسِمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ (٣) يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزَمَانَتِهِمْ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخبَرَنِي عَمْرُو (٤) بْنُ أَبِي يَزِيدَ: أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ (٥) عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا، فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ (٦) رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وإِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ.

٣٨ - بَابُ إِذَا أدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكنْزٍ

• [٧٣٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ *