المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
قَالَ سُفْيَانُ، وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ: أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا، أَوْ يُقَلِّبْهَا فِي شَيْءٍ.
١٨ - بَابٌ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ
-
° [٧١٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ".
° [٧١٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ (١)، فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ * ﷺ ".
° [٧١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ سَالِمٍ (٢) الْبَصْرِيِّ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَانا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَقُول: نَهَاكُمْ، أَنْ نُنْزِيَ (٤) حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ (٥)، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ.
° [٧١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ