المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
٨ - بَابُ الْحُمُرِ
• [٧٠٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ (١) عَنِ الْحُمُرِ: أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وإِنْ بَلَغَتْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا؛ مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ (٢). قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
٩ - بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَوْلِ
• [٧٠٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ * ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمْ لالْمَالِ (٣) أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ.
• [٧٠٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وإِذَا أَفَادَ (٤) مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ.
• [٧٠٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُصدِقُونَهُمْ (٥) مِنْ جُهَيْنَةَ (٦)، وَغِفَارٍ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمُ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ؟ قَالُوا: يُصْدِقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتي الْمُصَدِّقُ، فَجَاءَهُ الْغَدَ، فَقَالَ (٧): أَتُصدِقُ الَّذِي بَاعَهَا؟ قُلْتُ: لَا، فَهُوَ كَذَلِكَ.