المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ فِيمَا أَوْصى بِهِ عُمَرَ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَوْمُهُ، وَلَوْ صامَ الدَّهْرَ (١) أَجْمَعَ.
• [٧١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْري وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ الْحَسَنَ وإِبْرَاهِيمَ قَالَا: مَا أَخَذُوا مِنْكَ * فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ.
١٧ - بَابُ ضَمَانِ (٢) الزَّكَاةِ
• [٧١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا (٣) إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ، إِلَّا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ (٤) عَنْهُ وإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ، وإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
• [٧١٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وإِنْ بَلَغَتْ.
• [٧١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ (٥)،