المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا (١) مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ.
• [٧٣٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُعْطِي أُخْتِي (٢) زَكَاتِي؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤١ - بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ
° [٧٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمْ يَفْرِضِ (٣) النَّبِيُّ ﷺ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ (٤)، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ.
• [٧٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ (٥)، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ، قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ، وَالْجُلْجُلَانِ (٦)، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي