المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: يَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ (١): لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا.
٤٤ - بَابُ الْخُضَرِ
• [٧٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ (٢)، وَالْقَصبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ (٣)، وَالْكُرْسُفِ (٤)، وَالْعُصْفُرِ (٥)، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِّ (٦)، وَالتُّفَّاحِ، وَالْجَوْر، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ (٧)، وَالْفَوَاكِهِ، يَعُدُّهَا كُلَّهَا، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وإنَّمَا (٨) تُؤْكَلُ، إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ [صدَقَةٌ] (٩)، فَإِنْ بِيعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ *، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ: إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ، قَالَ: يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ، كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ.