المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٧٤٥٠] عبد الرزاق: وَأَمَّا مَعْمَرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ: إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا (١)، يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ (٢) عَلَيْهِمْ.
٤٨ - بَابٌ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ
• [٧٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ، فَأُقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خَرَصتُ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ الْفَضْلَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ، قُلْتُ: خَرَصُوا عَلَيَّ نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي (٣) إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصهِمْ أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضلَ (٤)؟ قَالَ: لَا، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ *، أَلَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا بَيْعِي، فَيَخْرُصُوا، قَالَ: نَعَمْ، يَخْرُصُونَهُ، إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، هُوَ أَحَقُّ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ وَلَكَ، وإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَليْسَ فِي الذَّهَبِ.
• [٧٤٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ؟ قَالَ: فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ، قَالَ: فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ، وَاسْتَرْجَعَ (٥) الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ.