المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.
• [٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ: نَعَمْ (١) حَتَّى يُطْعَمَ.
° [٧٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ (٢)، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ (٣) بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ (٤) تُحْصى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ (٥).
° [٧٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ (٦) إِذَا بَعَثَهُمُ: "احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ (٧) وَالْوَاطِئَةِ (٨)، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ (٩) ".
• [٧٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.