المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
- ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ (١) دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ"، قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي رِقَةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خمْسُ (٢) أَوَاقٍ (٣) رُبُعُ العُشُور.
٣٣ - بَابٌ لَا زَكَاةَ إِلَّا فَي فَضْلٍ
• [٧٣٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ.
• [٧٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يُخْبِرُنَا، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صدَقَةٌ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِذَا زَكَّوْا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ (٥) دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ *، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنَي؟ قَالَ: نَعَمْ.