Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٣٨٣

• [٧٢٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ * مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ.

• [٧٢٤١] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: لِيصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ.

• [٧٢٤٢] وَذَكَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ.

٢٩ - بَابُ لَا صَدَقَةَ فَي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْعَوْلُ

• [٧٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ (١) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ (٢) زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

• [٧٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (٣) بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ (٤) ذَلِكَ الْمَالِ، وإِلَّا (٥) سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا.