المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
أَصوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ (١) قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ.
قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ.
• [٧٣٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ (٢) الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (٣) حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
• [٧٣٢٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [٧٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حِمَاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ فَقَالَ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ (٥) وَالْأَدَمِ (٦)، قَالَ: فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ.