Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب البيع باب الإجارة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٨١

م/ ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.

أي: لا يضمن المستأجر ما تلف بيده بدون تعد ولا تفريط، لأنه أمين (استلم العين بإذن من صاحبها) فلا يضمن إلا إذا تعدى وفرط.

مثال: استأجرت شخصاً يسقي لي أرضي، فبدأ بالعمل وأخذ الحراثة يحرث بها، فانكسرت الحراثة، فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط ولم يتعد.