Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٤٣٣

باب من لا تحل لهم الزكاة

م/ ولا تحل الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسِب.

أي: لا يجوز دفع الزكاة لغني بكسب أو مال، قال ابن قدامة: "ولا خلاف في هذا".

[القوي] سليم الأعضاء [المكتسب] الذي يستطيع أن يتكسب بصنعة أو وظيفة.

لقوله ﷺ (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرةٍ سوي) رواه مسلم.

وعن عبيد بن عدي (أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلْدَيْن فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) رواه أحمد.

وأيضاً لآية الصدقة (إنما الصدقات للفقراء .. ) فمفهومه أنها لا تحل لغني.

ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها.

• ضابط الغنى: هو من يكون له كفاية على الدوام، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار.