Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب البيع باب الإجارة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٨٠

م/ وتجوز إجارة العين المؤْجَرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً.

يعني: لو استأجرتُ منك بيتاً لمدة خمس سنوات، وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه، يجوز أن

أؤجر هذا البيت لشخص لمدة أربع سنوات.

• يجوز أن أؤجرها بأكثر من أجرة الأصل، وهذا مذهب جماهير العلماء، لعموم الأدلة القاضية بجواز التأجير والإجارة، ولأن الأصل في العقود الصحة.

• لكن ذكر المصنف ﵀ أنه لا يجوز أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضرراً.

مثال: لو استأجرها شخص للسكنى ثم أجرها على آخر لتكون مستودع له فهذا لا يجوز، لأن المستودع أكثر ضرراً.