Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٨٧

بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ

أي مبطلات الوضوء.

ونواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين:

١ - قسم متفق عليه.

٢ - قسم مختلف فيه.

م/ وَهِيَ: اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا.

السبيلين: واحدهما سبيل، وهو الطريق، والمراد مخرج البول والغائط [القبل والدبر].

والخارج من السبيلين: كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والريح.

البول والغائط:

قال تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ).

الريح:

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). رواه مسلم

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه

وقال ﷺ في المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ).

قال ابن قدامة: " الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً ".

• الودي: عصارة تخرج بعد البول نُقط بيضاء في آخر البول.

• يستثنى من الخارج من السبيلين ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة.

• الخارج النادر كالدم والدود والحصى، فهذا ينقض، لأنه خارج من مخرج الحدث، ولأنه لا يخلو من بّلةٍ تتعلق به.