Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الطلاق باب الرجعة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ١٥٤

باب الرجعة

م/ وما سوى ذلك فهو رجعي.

أي: ما سوى ما مضى فإن الطلاق يكون رجعياً يحق للزوج ارجاع زوجته ولو كرهت.

تعريف الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ما دامت في العدة (وسيأتي محترزات هذا التعريف بعد قليل).

مثال: رجل قال لزوجته أنت طالق، فتطلق، فله الحق ما دامت في العدة أن يراجعها، لكن لها شروط ستأتي أدلة مشروعية الرجعة:

قوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً). والمراد بالبعل هنا الزوج.

وقال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). فقوله (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) هو الرجعة مع المعروف (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وهو تطليقها.

وفي قصة ابن عمر حينما طلق زوجته قال ﷺ لعمر (مره فليراجعها).

وثبت في سنن أبي داود (أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (ثلاث جِدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) رواه أبوداود.

وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة.