شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ٣١٢
باب صلاة الخوف
الخوف ضد الأمن، والمراد بهذا الباب: كيفيتها، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ … ) الآية، وأول غزوة صلاها فيها رسول الله ﷺ هي غزوة عُسفان وكانت قبل خيبر.
ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة بهم، وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها جماعة، وأخذ الحذر من العدو، وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة، وكمال دين الإسلام بأخذ الحذر وتفويت الفرصة على الأعداء.
م/ وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي ﷺ.
هذه قاعدة في كل عبادة وردت عن النبي ﷺ على صفات متعددة، وهذا قول أصحاب الحديث كأحمد وغيره.