Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

Printed page: 1/ 808

Text

باب العارية م/ العارية: إباحة المنافع. ذكر المصنف ﵀ تعريف العارية، هي عند الفقهاء: دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها. قوله (لمن ينتفع بها) يخرج البيع، لأنه تمليك. قوله (مجاناً) يخرج به الإجارة، لأنها تمليك المنفعة بمال. قوله (ويردها) فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة، لأنها تمليك بعد الوفاة. من أمثلة العارية: أن يعيره كتاباً ليقرأ فيه، أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه، أو سيارة يركبها. • وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى (ويمنعون الماعون) أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد بـ (الماعون) ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة، قال ابن مسعود (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر) رواه أبو داود. وقال تعالى (العارية مؤداة) رواه أبوداود. وعن أنس قال (كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرساً من أبي طلحة .... ) متفق عليه. (واستعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية أدراعاً) رواه أبوداود. وأجمع المسلمون على جواز العارية. (أما بالنسبة للمعير فهي مباحة). • تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة. (كالدار، والعبيد، والجواري، والثياب، والحلي للبس). (ينتفع) فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه. (مباح) فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهو. ثم ذكر المصنف ﵀ حكم العارية بالنسبة للمعير.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد» (١/ ٨٠٨ بترقيم الشاملة آليا)
Short
سليمان بن محمد اللهيميد، شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج ١، ص ٨٠٨.
Full
سليمان بن محمد اللهيميد. شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد. ج ١، ص ٨٠٨، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page