Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب البيع باب المساقاة والمزارعة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٦٣

م/ ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.

تسمى عند العلماء المؤاجرة.

مثال: كأن أقول لشخص: خذ هذا الحمار واشتغل عليه بالسوق وما حصل بيننا

مثال آخر: شخص عنده سيارة وقال لآخر: خذها اشتغل بها واعمل عليها وما حصل من ربح بيننا.

وهذا جائزة: لأن هذه الأشياء عين تنمو بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها.