Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٦٢

م/ والشرط الذي لا جهالة فيه.

أي: إذا تشارطا على شرط معين لا جهالة فيه فلا بأس.

مثال: اشترط العامل أن يحرث الأرض بحراثة المالك، فوافق المالك، فلا بأس به.

لو شرط المالك أن العامل يأتي بالبذر، صح.