Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب البيع باب الصلح

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٢٦

م/ وإن كان له عليه دينٌ فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.

أي: وإن كان له عليه دين فصالحه بعين جاز:

مثال: عنده له عشرة آلاف فصالحه عنه بعين بسيارة.

أو صالحه بدين: مثل أنت عندك لي عشرة أكياس بر أصالحك عنها بخمسين (غير موجودة).

م/ أو صالحه على منفعة في عقارهِ.

كأن يطلبه ديناً، فصالحه على أن يسكن داره شهراً.

عنده له ألف ريال وصالحه بدل الألف أن يسكن داره شهراً.