Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب البيع باب الصلح

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٢٥

م/ فإذا صالحَه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز.

أي: إذا أقر له بدين فصالحه عنها بعين أو بدين جاز.

صالحه عن عين بعين أخرى: مثال: قال أنت عندك لي شاة، أعطني بدلها عناقاً، فهذا جائز إذا تراضياً.

• أو صالحه عن عين بدين: مثال: قال: أنت عندك لي عشرة أكياس من الأرز، أعطني عنها ألف ريال بعد سنة، هذا عين بدين، فهذا جائز.