Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٦٧١

خيار الغبن

م/ ومنها: إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، إما بنجش، أو تلقي الجلب أو غيرهما.

ومنها: أي ومن أنواع الخيار، خيار الغبن، وهو أن يغبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة، ففي هذه الحالة له الخيار.

• لا بد أن يكون الغبن يخرج عن العادة.

• قيده بعضهم بالخمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راجع للعرف.

• يثبت الخيار بالغبن بحالات ذكرها المصنف ﵀:

الأولى: الغبن بزيادة الناجش.

(سبق تعريفه).

مثال: رجل اشترى سلعة وزاد ثمنها بسبب النجش هي تساوي ﴿١٠﴾ ووصلت ﴿١٥﴾ بسبب النجش.

فللمشتري الخيار، لأنه زيد عليه على وجه محرم.

الثانية: تلقي الجلب (الركبان).

(سبق البحث فيه).

وأنه لا يجوز أن يتلقاهم ويشتري منهم، هؤلاء إن غبنوا فلهم الخيار.