Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٥٩

م/ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.

فميتتة السمك والجراد طاهرة.

قال النووي: " فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع ".

قال ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

وقال ﷺ: (أحل لنا ميتتان: السمك والجراد) رواه أحمد وابن ماجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع.

وعن عبد بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل معه الجراد) متفق عليه

ولو كان نجساً لم يبح أكله.