شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ٥٩
م/ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
فميتتة السمك والجراد طاهرة.
قال النووي: " فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع ".
قال ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
وقال ﷺ: (أحل لنا ميتتان: السمك والجراد) رواه أحمد وابن ماجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع.
وعن عبد بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل معه الجراد) متفق عليه
ولو كان نجساً لم يبح أكله.