شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
م/ وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.
أي: أن الرقيق إذا زنا فإنه يجلد خمسين لقوله تعالى (فَإِذَا أُحْصِنَّ) يعني الإماء (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) وإذا ثبت التنصيف في حق الأَمَة فإنه يقاس عليها الرقيق.
فوائد:
• لا يقام الحد في المسجد.
وهذا قول أكثر العلماء.
لحديث ابن عباس. أن النبي ﷺ قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.
ويمكن أن يستدل أيضاً:
بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله ﷺ (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.
• ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة.
o يضرب الرجل قائماً:
لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج).
ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
o والمرأة جالسة، لأنه أستر لها.
o وتشد عليها ثيابها: لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنفك ثيابها.
o وتمسك يداها: لئلا تكشف.
وجاء في حديث عمران بن حصين قال (فأمر بها النبي ﷺ فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت). رواه مسلم
• ويكون الجلد بسوط.
بسوط: لقوله ﷺ (إذا شرب فاجلدوه) والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط.