Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد ثانيا: التكفير والتطهير للعاصي

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٣٣٠

م/ إلا السيد، فإن له إقامته بالجلْد خاصة على رقيقهِ.

أي: أن السيد له أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان الحد جلداً.

لحديث أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول (إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ … ) متفق عليه.

وعن علي. قال: قال ﷺ (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) رواه أبو داود وفي سنده ضعف، وقد أخرجه مسلم موقوفاً على علي، وظاهره أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب.

والأظهر: أن الحد الذي يجوز للسيد أن يقيمه على عبده هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس وهو الجلد، لأنه أقرب إلى التأديب، وللسيد تأديب رقيقه.