شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ٢٣٩
م/ (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد) رواه أبو داود.
من الأشياء التي يحرم أكلها: ما نهى الشرع عن قتله، فكل شيء نهى الشرع عن قتله فأكله حرام.
للحديث الذي ذكره المصنف: (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة … ).
التعليل: لأنا لو قتلناه لوقعنا فيما نهى الشارع عنه.
ولأنه لو كان حلال الأكل لما نهىَ عن قتله.
وأيضاً من القواعد: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الأكل.
لأنه لو كان الانتفاع بأكلها جائزاً لما أذن ﷺ بقتلها.
ولما فيها من الإيذاء والتعدي.
الحيوانات التي أمر بقتلها: قال ﷺ (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والحدأة والفأر والكلب العقور) متفق عليه.
وكذلك الوزغ (فقد أمر النبي ﷺ بقتلها) متفق عليه.