Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الأطعمة مقدمة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٢٣٩

م/ (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد) رواه أبو داود.

من الأشياء التي يحرم أكلها: ما نهى الشرع عن قتله، فكل شيء نهى الشرع عن قتله فأكله حرام.

للحديث الذي ذكره المصنف: (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة … ).

التعليل: لأنا لو قتلناه لوقعنا فيما نهى الشارع عنه.

ولأنه لو كان حلال الأكل لما نهىَ عن قتله.

وأيضاً من القواعد: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الأكل.

لأنه لو كان الانتفاع بأكلها جائزاً لما أذن ﷺ بقتلها.

ولما فيها من الإيذاء والتعدي.

الحيوانات التي أمر بقتلها: قال ﷺ (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والحدأة والفأر والكلب العقور) متفق عليه.

وكذلك الوزغ (فقد أمر النبي ﷺ بقتلها) متفق عليه.