Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الطلاق باب الظهار

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ١٧٠

م/ ولا تحرمُ الزوجة به.

أي: لا يصير الظهار طلاقاً.

لقوله تعالى ( … فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) ولو كان طلاقاً لم تحلها الكفارة.

وأيضاً لو جعلناه طلاقاً لكنا قد وافقنا حكم الجاهلية، لأنهم في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً.