Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الطلاق باب الظهار

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ١٦٩

م/ فهو منكر وزور.

ذكر المصنف ﵀ حكم الظهار وأنه حرام، بالكتاب والإجماع.

لقوله تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً). [منكراً] أي: حرام. [وزوراً] أي كذب، لأن إخبار الرجل عن زوجته أنها أمه كذب.

ولحديث ابن عباس (أن رجلاً ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي ﷺ فقال: إني وقعتُ عليها قبل أن أكفرَ، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) رواه أبو داود. وجه الدلالة على التحريم: أنه أمِر بالكفارة.

وقد نقل الصنعاني الإجماع على تحريمه.