Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [إمامة الصبي]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٣/ ٢٤

والسنن المطلقة وهي السنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد على إحدى الروايتين (١) والوتر عندهما (٢)، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما كذا في الفوائد الظهيرية (٣) جوزه مشايخ بلخ (٤)، فإنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون بعلة (٥) أن الفعل (٦) في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، أي: لم يجوز أبو يوسف ﵀ اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق أيضًا وجوزه محمد ﵀ (٧). (٨)