Printed page ٢/ ٣٢٠
الْمُقْتَدِي إِذَا قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةٍ لَا يَجْهَرُ (١) فِيهَا اخْتِلَافُ الْمَشَايِخُ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُكْرَهُ، وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ؛ أَبُو حَفْصٍ ﵀ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا؛ ذَكَرُوا فِي شَرْحِ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ (٢) عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ؛ لَا يُكْرَهُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا (٣) يُكْرَهُ كَذَا ذُكِرَ فِي "الذخيرة" (٤) فِي أَقْسَامِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ فِي مَسَائِلِ الْمُقْتَدِي مِنْهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَالَ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكْرَهُ.
وَقَالَ شَمْسُ الْأَئَمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﵀: (تَفْسَدُ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ) (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ لَوْ (٦) يُمْلَأُ فُوهُ مِنَ التُّرَابِ، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُكْسَرَ أَسْنَانُهُ؛ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَفِي فِيهِ جَمْرَةٌ» (٧) (٨) وَقَالَ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ» (٩) أَيِ السُّنَّةَ.