Printed page ٢/ ١٢٤
فَقَالَا: (الْأَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَالْجُمُعَةِ) (١).
ثُمَّ جَازَ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصُ الْجُمُعَةِ؛ لِإِزَالَةِ وَهْمِ مَنْ يَهِمُ بِأَنَّ لَا أَذَانَ لَهَا، كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْإِمَامِ؛ والْمِصْرِ الْجَامِعِ (٢)، وَإِلَّا فَهِي دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْخَمْسِ.
[صِفَةُ الْأَذَانِ]
أَوْ لَمَّا تَغَيَّرَ لَهَا (٣) بَعْضُ الْأَوْصَافِ، مِنْ أَوْصَافِ الْخَمْسِ؛ جَازَ أَنْ يَتَغَيَّرَ لِأَجْلِهَا صِفَةُ الْأَذَانِ، وامَّا بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ، فَهُوَ قَوْلُهُ ﵀: (وَصِفَةُ الْأَذَانِ مَعْرُوفَةٌ) إِلَى آخِرِهِ. (٤) (٥)
وَذَكَرَ فِي " الْمَبْسُوطِ ": (ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي الْأَذَانِ؛ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: