(وَأَمَّا اللَّحْيَانِ فَقَدْ قِيلَ: لَيْسَا مِنَ الوَجْهِ (١)، وفي «الذَّخيرة» والذَّقن من الوجه بلا خلاف، والعظم الذي تحت الذَّقن، وهو اللحيان فمن الوجه عندنا، حتَّى لو وجدت هذه الشجاج الثلاث (٢)(٣) في اللحيين كان بها أرش مقدَّر عندنا (٤) خلافاً لمالك (٥).
وفي «مبسوط شيخ الإسلام» ﵀: ويجب أن يفترض غسل اللَّحيين في الطَّهارة لأنَّهما من الوجه على الحقيقة إلا أنَّا تركنا هذه الحقيقة بالإجماع ولا إجماع ههنا فبقيت العبرة للحقيقة (٦).
(وَتَفْسِيرُ حُكُومَةِ [العَدْلِ] (٧) عَلَى مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ ﵀: أَنْ يُقَوَّمَ مَمْلُوكاً (٨) إلى آخره (٩)(١٠). قال في فتاوى قاضي خان ﵀: والفتوى على هذا (١١).