(أَوْمَتْ (٦) أي: أشارت (إِلَيْهِ (٧) أي: إلى الحمل على السياسة.
(إِضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ (٨) أي: إضافة النبي ﵇ فعل التغريق إلى نفسه بالإسناد حيث قال «غَرَّقْنَاه» (٩) ولم يقل من غرق يغرق.
(وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ (١٠) بالرفع وهو مبتدأ.
وقوله: (فِي الكَفَّارَةِ (١١) خبره، أي: اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة ﵀ إنما كان في الكفارة لا في الدية؛ لأنَّ الدية واجبة من غير تردد، وأمَّا اختلاف الروايتين في شبه العمد هو ما ذكرته من الإيضاح وقال فيه بعدما قال: وفي شبه العمد الكفارة، قال ﵁: فوجدت في كتب أصحابنا أن لا كفارة في شبه العمد على قول أبي حنيفة ﵀ (١٢) (أَحَدُ نَوْعَي [الخَطَإِ] (١٣)(١٤) وهو الخطأ في القصد (فَإِنْ كَانَ فِي صَفِّ المُشْرِكِينَ لا تَجِبُ لِسُقُوطِ (١٥) عِصْمَتِهِ (١٦) فرع في السير: فإن علم مسلماً بعينه قد جاء به العدو مكرهًا فتعمده بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياساً؛ لأنَّه عمد محض.