(وَإِنْ أَصَابَهُ بالقود (١) فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٢) وهذه المسألة هي مسألة القتل [بالمثقل] (٣) وقد أسفلناها في أوائل الجنايات مشبعًا (٤) (وَإِنْ أَصَابَهُ بِظَهْرِ الحَدِيْدِ (٥) أي: ولم يجرح.
(وَفِيْهِ «وَفِي كُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ» (١٠)(١١) هذا من تتمة الحديث وبعده أيضاً «فيه مائة من الإبل» (١٢).
(وَمِنْهُ المِقَصَّةُ (١٣) أي: المقراض (لِلجَلَمَيْنِ (١٤) هكذا كان بتصحيح شيخي-﵀. ووقع في النسخ: للجلمان ولا وجه له؛ لأنه ذكر في الصحاح (١٥): الجلم (١٦) الذي يحز (١٧) به وهما جلمان (١٨)، يعني: سميت المِقصَّة مِقَصَّة؛ لأنَّ كل واحد من الحديدين يماثل الآخر.
وفي التَّنزيل ﴿قُصِّيهِ﴾(١٩) أي: اتبعي أثره واتباع أثر الشيء في الإتيان بمثله.
(لأَنَّ القَتْلَ بِالسِّلاحِ غَالِبٌ وَبِالمُثْقَلِ نَادِرٌ (٢٠) والحكمة في الزجر: إنما هي [في] (٢١) الغالب دون النَّادر؛ ولهذا شرع الحد في حق شرب الخمر دون شرب البول.