Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ١٢٨

(وَإِنْ أَصَابَهُ بالقود (١) فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٢) وهذه المسألة هي مسألة القتل [بالمثقل] (٣) وقد أسفلناها في أوائل الجنايات مشبعًا (٤) (وَإِنْ أَصَابَهُ بِظَهْرِ الحَدِيْدِ (٥) أي: ولم يجرح.

وقوله: (لَهُمْ (٦) أي: للشافعي ولهما، لكن للشافعي ﵀ الاستدلال بالحديث ولهما الاستدلال بالمعقول (٧) (٨).

(المِرَاءُ (٩) الشك.

(وَفِيْهِ «وَفِي كُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ» (١٠) (١١) هذا من تتمة الحديث وبعده أيضاً «فيه مائة من الإبل» (١٢).

(وَمِنْهُ المِقَصَّةُ (١٣) أي: المقراض (لِلجَلَمَيْنِ (١٤) هكذا كان بتصحيح شيخي-﵀. ووقع في النسخ: للجلمان ولا وجه له؛ لأنه ذكر في الصحاح (١٥): الجلم (١٦) الذي يحز (١٧) به وهما جلمان (١٨)، يعني: سميت المِقصَّة مِقَصَّة؛ لأنَّ كل واحد من الحديدين يماثل الآخر.

وفي التَّنزيل ﴿قُصِّيهِ﴾ (١٩) أي: اتبعي أثره واتباع أثر الشيء في الإتيان بمثله.

(لأَنَّ القَتْلَ بِالسِّلاحِ غَالِبٌ وَبِالمُثْقَلِ نَادِرٌ (٢٠) والحكمة في الزجر: إنما هي [في] (٢١) الغالب دون النَّادر؛ ولهذا شرع الحد في حق شرب الخمر دون شرب البول.