(وَإِذَا قَتَلَ العَبدُ الرَّهنُ قَتِيلاً خَطَأً (١) أي: قيمته والدين سواء؛ لأنه لو كانت قيمته أكثر من الدين يذكر بعد (٢) (فَضَمَانُ الجِنَايَةِ عَلَى المُرْتَهِنِ)؛ لأن العبد في ضمانه، ويقال للمرتهن: افْدِ العبد من الجناية فإذا أفداه كان دينه على حاله، (٣) وإنَّما برئ المرْتَهِنِ؛ لأنا لو خاطبنا الراهن، فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه (٤) المرتهن من ذلك؛ لأنه (٥) له أن يقول: أنا (٦) أفدي حتى أصلح رهني، فإذا فدى (٧) فقد (طَهُرَ المَحَلُّ فَبَقِيَ الدَّينُ عَلَى حَالِهِ (٨)(٩).
(وليس له (١٠) أن يدفع (١١) العبد؛ لأن الدفع (١٢) يملك (١٣) وهو (لا يملك التمليك (١٤)(١٥) هذا كله من الإيضاح (١٦).
(كَانَ عَلَى المُرتَهِنِ وَهُوَ الفِدَاءُ (١٧) وإذا كان على المرتهن (١٨) وقد أدَّاه الراهن يجب للراهن على المرتهن مثل ما أدى إلى وَليِّ الجناية، وللمرتهن على الراهن دين فالتقيا قِصاصاً فَيُسَلَّمُ الرَّهن للرَّاهن، ولا يكون الراهن متبرعًا في أداء الفداء، (١٩)؛ لأنه يسعى في تخليص ملكِهِ كمُعسِر (٢٠) الرهن (٢١).