(وَإِذَا بَاعَ العَدْلُ الرَّهْنَ: فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ (١)؛ لأنَّه لما باعه العدل فقد صار ملكاً للمشتري فخرج عن الرَّهن (٢) (وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَ رَهْناً (٣). (وَإِذَا تَوَى كَانَ مَالَ المُرْتَهِنِ (٤) بنصب مال، أي: كان الثمن التاوي مال المُرْتَهِنِ.
(وَكَذَلِكَ (٥) إِذَا قُتِلَ العَبْدُ الرَّهْنُ وَغَرِمَ القَاتِلُ قِيْمَتَهُ (٦) أي: كانت [القيمة] (٧) رهناً مقام العبد المقتول (٨). (لِأَنَّ المَالِكَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ المَالِيَّةُ (٩) يعني: أنَّ الضمان (وَإِنْ كَانَ (١٠) مقابلاً بالدم دون المالية حتّى لم يزد على دية الحر (١١) ولكن المولى استحق هذا الضمان بسبب المالية (فَأَخَذَ حُكْمَ ضَمَانِ المَالِ فِي حَقِّ المُسْتَحِقِّ (١٢) وهو المالك فيبقى عقد الرهن إلى هذا أشار في الإيضاح (١٣)(١٤)
(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ (١٥) غَيْرَهُ (١٦) أي: ليس للعدل أن يُضَمِّنَ المرتهن غير الثَّمن بعد البيع (١٧).